حكم قضائي بإلزامية إخبار الإدارة للموظف كتابيا بنقطته الإدارية كل سنة تاريخ الصدور : 17 فبراير 2015

المشرف
2015-10-21T14:42:09+01:00
آخر الأخبارتربية و تعليم
المشرف21 أكتوبر 2015
حكم قضائي بإلزامية إخبار الإدارة للموظف كتابيا بنقطته الإدارية كل سنة تاريخ الصدور : 17 فبراير 2015

إن حق اخبار الموظف بالنقطة الإدارية السنوية مكفول له بمقتضى مدلول الفصل 28 من قانون الوظيفة العمومية التي نص على أنه تعطى  في كل سنة  للموظف المباشر لوظيفته أو الملحق بإدارة  أخرى نقطا بالأرقام مصحوبة بنظرة عامة يفحص فيها عن قيمته المهنية ، ولا يختص  بحق إعطاء  النقط المذكورة إلا رئيس الإدارة، وتوضع هذه النقط على بطاقة سنوية معدة لهذه الغاية تضاف الى ملف كل موظف ويخبر المعنيون بالأمر بالنقط التي تعطى لهم بالأرقام ، كما تخبر اللجان الادارية المتساوية الاعضاء ويمكن لهذه اللجان أن تطلع كذلك على الملاحظات العامة.

التحميل

المصدرتنغير - أنفو متابعة

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.