إدانة فايسبوكي بورززات بتهمة القذف في حق رئيس المجلس البلدي

admin
آخر الأخبارجهوية
admin17 يناير 2018
إدانة فايسبوكي بورززات بتهمة القذف في حق رئيس المجلس البلدي

طبقت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بورزازات قانون الصحافة والنشر لمتابعة مواطن فايسبوكي، وتم تغريمه الاسبوع المنصرم بـ 15 مليون سنتيم، بتهمة القذف، بعدما قام بنشر تدوينات ومقالات ومقاطع فيديو على حسابه بـ”فيسبوك”، تتضمن عدة اتهامات لرئيس المجلس الإقليمي لورزازات المنتمي لحزب الحركة الشعبية.

وحسب منطوق الحكم الذي قضت به المحكمة في حق الظنين في الدعوى العمومية، فإنه تقرر إجباره على أداء غرامة مالية قدرها عشرة ملايين سنتيم، وفي الدعوى المدنية بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره خمسة ملايين سنتيم.

يأتي ذلك بعد أن نشر الظنين على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، أن رئيس المجلس الإقليمي لورزازات، قد “نهب” ملايين السنتيمات من مهرجان فني أقيم بالمدينة شهر غشت من العام الماضي، وقام بإنفاقها على دراسة أبنائه خارج المغرب.

وهو ما نفاه المسؤول المذكور، في شكايته، معتبرا ذلك ادعاءات وافتراء، لكون المجلس الذي يرأسه لا تربطه أية علاقة بالمؤسسة التي نظمت المهرجان، نافيا أن يكون أبناؤه أيضا يتابعون دراستهم خارج المغرب.

واعتبر المشتكي أن هذه الوقائع تنطبق عليها مقتضيات المادة 442 من القانون الجنائي لكون المشتكى به ادعى وقائع ونسبها له، مما يمس بشرفه واعتباره الشخصي وأن العلاقة السببية قائمة بين الفعل الجرمي للمشتكى به والضرر اللاحق به.

لكن المحكمة لجأت في تبرير حكمها إلى المادة 83 من قانون الصحافة والنشر التي تنص على أن القذف هو ادعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة، إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليه أو إليها. وتضيف أن المادة 72 من قانون الصحافة تنص على أنه يعاقب من قام بسوء نية بنشر أو إذاعة أو نقل خبر زائف أو إدعاءات أو وقائع غير صحيحة بأية وسيلة من الوسائل ولا سيما بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية أو أية وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.

وعزز المشتكي شكايته بصور من الموقع الإلكتروني الخاص بالمشتكى به مع تعاليق تحمل إساءة للمشتكى بصفته رئيسا للمجلس الإقليمي لورزازات، كما اعتبرت المحكمة أن قيام المتهم بنشر هذه الوقائع والإدعاءات مصحوبة بصور المشتكي في موقع إلكتروني يرتاده العموم دون التأكد من صحة تلك الوقائع، يجعل مقتضيات المادتين 72و84 من قانون الصحافة والنشر قائمتي الأركان والتهم الواردة بها ثابتة في حق المشتكى به.

المصدرلحسن أنير - الخبر24

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.