تنازع الاختصاص بين وزارة العدل والحريات وقائد قيادة سوق الخميس دادس ـ ي رـ إقليم تنغير

هيئة التحرير2 أبريل 2017
تنازع الاختصاص بين وزارة العدل والحريات وقائد قيادة سوق الخميس دادس ـ ي رـ إقليم تنغير

في قضية اليوم نقف عند ملف أعتبر فيه أمر القائد تجاوزا للسلطة وللصلاحيات المخولة بقوة القانون  واتبع سلوكا غير قانوني عند إصداره لقرار الهدم والتخريب والإتلاف لممتلكات الغير بعيدا عن الضوابط القانونية المعمول بها  اد يعتبر القضاء الوجه الأهم لمنظومة العدالة والضامن الأساسي لتنزيل القانون سليما وصحيحا. وان الأحكام القضائية هي الغاية في أي منازعة يلتجأ بسببها الى القضاء.  وباعتبار المقرر القضائي هو النتيجة القانونية الواقعية , من أجل حماية الحق وتكريس دولة الحق بالقانون. ولقد جاء الفصل ١٠٧ من الدستور ٢٠١١ المغربي ٌالسلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية و عن السلطة التنفيذية. الملك هو الضامن لاستقلال  السلطة  القضائية. ٌلكن توجه قائد قيادة سوق الخميس  ومن معه عكس تيار الإصلاح وهدا ما يتعارض مع الفصلين 266 والفصل 263 من ق.م.ج . وحيث نازلة الحال هاته تشكل بكل وضوح مدى ملامسة الإخلال باستقلالية القضاء. اد بدأت اطوار القضية يوم 19ـ20ـ2016 الى أن تم أتخاد قرار بحفظ الملف رقم 35/2016 امتياز لعلة عدم كفاية الأدلة. حيث توصلت بإشعار مفاده الترامي على أرض جماعية .لكن سرعان ما تحول الأمر الى تنفيد مقرر من الجماعة النيابية لسوق الخميس -هكذا التعبير-_تحت رقم 01 بتاريخ 20/09/2016 علما ان موقعي محضر تنفيد القرار نائبان عن الجماعة النيابية لدوار أيت مجبر بعد ان تعدر توقيعه من طرف الجماعة النيابية لأيت علوان ومن هنا يتضح تزوير في المحررات الرسمية واستعمالها أمام القضاء وان موضوعه تفنده محاضر الضابطة القضائية والشهود .ومحضر التنفيذ مديل ب : الملاحظة التالية. – مرت عملية التنفيذ في ظروف عادية – بالرغم من وجود أحكام قضائية صادرة باسم جلالة الملك ابتدائيا تحت رقم 262/12ونهائيا تحت رقم 59/14 الصادر بتاريخ 30/12/2015 والقضية معروضة امام محكمة النقض  وشهادة تصرف بتاريخ 14/10/2002. وأثناء البحت التمهيدي في شكاية مؤرخة في 16/11/2016 تحت رقم 2016/3101/765 ضد عون سلطة برتبة شيخ ـ ك ال ـ تبين من خلال الدراسة والتحليل لمحاضر الضابطة القضائية أن الأدلة كافية للمتابعة وإحقاق العدل ودلك بعد عرضها أمام النيابة العامة بحضور هيئة الدفاع ولكن دون جدوى .حيث ان المحضر رقم 278 بتاريخ 17/01/2017 والمحضر رقم 3745 المؤرخ في 22/11/2016 المنجزة من طرف الضابطة القضائية حيث شمل البحت والتحري كل من مالك الجرافة والمسمى ـ د م ـ ورئيس المجلس الجماعي لسوق الخميس دادس والمسمى ـ إ ال ـ وعون سلطة والمسمى ـك ال ـ هده الأخيرة أي المحاضر تؤكد وتثبت ضلوع هؤلاء الثلاثة وقائد قيادة سوق الخميس في النازلة مع احتمال وجود مشاركين ومساهمين ودلك باعتماد نظرية استعارة التجريم والعقاب   وان المحضر رقم 2016/42 بتاريخ 10/11/2016 المنجز من طرف  المفوض القضائي يتبث مدى الضرر الحاصل في العقار موضوع التنفيذ. وحيث باتخاذ الملف مسارا خطيرا على النظام العام قررت هيئة الدفاع تقديم شكاية مباشرة خلال الأيام القليلة القادمة.

توقيع ابراهيم العلواني

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

التعليقات تعليق واحد
اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
  • عبد الرحمان الورد
    عبد الرحمان الورد 3 أبريل 2017 - 10:42

    تحية للاخ ابراهيم العلواني القانون واضح وضوح الشمس نحن نتضامن معك

الاخبار العاجلة