Ad Space

لماذا سكت مشروع القانون الجنائي عن الإختفاء القسري؟

admin
اقلام حرة
admin6 يونيو 2015
لماذا سكت مشروع القانون الجنائي عن الإختفاء القسري؟
مصطفى المنوزي
تُعرف الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري الاختفاء القسري كالآتي:
«يُقصد بالاختفاء القسري، الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفى أو مكان وجوده مما يحرمه من حماية القانون».
فهل يتطابق هذا التعريف مع التعريف الوارد في القانون الجنائي/المسودة؟ لماذا سكت التعريف عن التمييز بين الاختفاء لغرض شخصي أو إرضاء لرؤسائه أو تلبية لأوامر؟ أليس مُفترضا احتجاز الأشخاص داخل أماكن تابعة للدولة وغير مصرح بها رسميا؟ أليس ذلك بمثابة إرادة «أمنية» عمومية لخرق القانون وخرق للحرية الشخصية وانتهاك ضد الانسانية؟ في حالة الوفاة دون نية إحداثها حدد المشرع في المشروع عقوبة أدنى، ما بين 10 و 15 سنة سجنا، لكن، كيف يمكن لذوي الضحية إثبات القتل المتعمد للمختفى قسريا في ظل انعدام حماية قانونية؟ أليس المفترض أن الاختفاء جريمة مركَّبة يفترض فيها القصد الجنائي من خلال التعذيب وسوء المعاملة وقساوتها خلال الاحتجاز في دامس الدهاليز، لذلك نطالب بالاستدراك، باعادة طرح السؤال بطريقة وجودية صريحة.
في حالة الوفاة بنية إحداثها/القصد الجنائي، ما هي العقوبة؟ وهل تكفي عقوبة محددة للردع العام والخاص؟ لماذا تم السكوت عنها؟ ما مصير المادة السادسة من قانون حماية العسكريين الذي يمنع العسكريين العاملين والمسرحين الإدلاء بشهادة حول ما عاينوه وعايشوه خلال فترة اشتغالهم في العلاقة مع الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان؟


aid

هذه مجموعة من الأسئلة للاسترشاد كنموذج لمساءلة الإصلاح المزعوم، في نقطة تجريم والتعريف بالاختفاء القسري والمعاقبة على اقترافه من قبل الموظفين العموميين، وفي منتصف شهر أبريل سينظم المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف ورشة شبه عمومية ومتخصصة يؤطرها ذوو الخبرة والتجربة المهنية في المجال، وبمشاركة الحقوقيين والجامعيين، وينتظر أن يتم تقيين التعديلات من خلال المنهجية التالية:
استحضار قرينة البراءة والمحاكمة العادلة، ومبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على القانون الوطني وحق الدفع بعدم دستورية القانون وعدم شرعيته، ومبدأ المساواة/تكافؤ الفرص، ومبدأ الشرعية، ومبدأ شخصية المسؤلية والعقوبة ومبدأ عدم الإفلات من العقاب، ومبدأ مقاربة النوع الإجتماعي، ومبدأ عدم تقادم الانتهاكات الجسيمة والجرائم ضد الانسانية.
فهل من متفاعلين ومتفاعلات خارج منطق الاختزال والتعليق السياسوي الاستهلاكي؟ ولنطالب بفتح نقاش عمومي موسع ومتخصص في نفس الأن بكل مسؤولية سياسية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.