عرفت الجريدة الرسمية صدور مجموعة من القوانين الاساسية أبرزها القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والقانون رقم 10.23 الجديد المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية بالجريدة الرسمية.
وجاء القانون الجديد رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة بأربع عقوبات بديلة، وهي العمل من أجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أوعلاجية أو تأهيلية، الغرامة اليومية.
وسيدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد صدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية.
ويجب أن تكون الجريمة المرتكبة جنحة لا تتجاوز عقوبتها 5 سنوات حبسا، و ألا يكون الفاعل في حالة عود، كنا ينص الفرع 5 من قانون العقوبات البديلة على أنه للمحكمة ان تحكم بغرامة من 100 الى 2000 درهم يوميا عن كل يوم من مدة الحبس، وذلك بناء على شروط منها أن يكون هناك صلح أو تنازل بين الضحية والفاعل.
كما تم رسميا تعديل المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، وذلك بجعل الزامية تحرير الوعد بالبيع العقاري اما بواسطة محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ، بالإضافة إلى تعديل ظهير الالتزامات والعقود في مادته 573 حيث تم رفع الآجال المتعلقة بالدعاوى الناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها وإضافة أخرى حيث أصبحت بالنسبة للعقارات سنتين من تاريخ التسليم ( عوض 365 يوما في النص القديم ) وفي كل الحالات بمضي خمس سنوات من تاريخ البيع.
وتم تعديل أيضا العديد من مواد القانون رقم 18.00 المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية، وتعديل المادة 64.5 من مدونة التأمينات بالرفع من أجل الاشعار بالواقعة الموجبة للضمان من 20 يوما الى 60 يوما، وتتميم المادة 85 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركات التضامن والتوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة.
المصدر : https://tinghir.info/?p=71507