Ad Space

رئيس المجلس الاقليمي للرشيدية ينتقم من موظف.. و يُماطل في تسوية الوضعية منذ 2016

admin
2022-10-25T16:00:59+01:00
آخر الأخبارجهوية
admin24 أكتوبر 2022
رئيس المجلس الاقليمي للرشيدية ينتقم من موظف.. و يُماطل في تسوية الوضعية منذ 2016

ما يزال رئيس المجلس الاقليمي للرشيدية، الحبيب أبو الحسن، يماطل في عملية تسوية الوضعية الإدارية لأحد الموظفين الذين صدر في حقهم قرارا تأديبيا، من طرف اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، التي قامت بتوجيه توبيخ، و إصدار قرار إرجاعه إلى عمله وتسوية وضعيته الإدارية والمالية منذ توقيفه و متابعته من طرف النيابة العامة سنة 2003 في قضية كانت رائجة بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية .

و راسل الموظف المعني، رئيس المجلس الإقليمي للرشيدية، الحبيب أبو الحسن، من أجل تفعيل مخرجات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء التي انعقدت للنظر في ملفه و قررت إرجاعه و تسوية وضعية المالية والادارية منذ تاريخ توقيفه، إلا أن رئيس المجلس كان له رأيا آخر، ضدا على ما يقتضيه قانون الوظيفة العمومية، و على ما أقرته اللجنة المخول لها قانونا النظر في الوضعية الإدارية والمالية للموظفين، والتي تضم ممثلين عن الإدارة و ممثلين عن الموظفين، ويترأسها ممثلا عن الإدارة نفسها التي يرأسها رئيس المجلس الإقليمي.

الإدارة تتدارك خطأ عدم الطعن في قرار المجلس التأديب.. بتوقيف أخر

انعقدت اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، في السابع من شهر يونيو من سنة 2016، من أجل النزر في قضية الموظف المعني، بناء على قرار لرئيس المجلس الاقليمي و استدعاءات وجهها هذا الأخير إلى كل الأعضاء و إلى الموظف موضوع الإجتماع، و التي ذكرت أن وزير الداخلية آنذاك كان قد أصدر قرار توقيف المعني بالأمر عن العمل منذ تاريه 02 أبريل 2004، لتتم تبرئته من طرف المحكمة الابتدائية و محكمة الاستئناف من التهم الموجهة إليه بخصوص خيانة الأمانة في تسييره لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي و موظفات عمالة اقليم الرشيدية، إلا أنه جرى الطعن في الحكم الاستئنافي من طرف الجهة المشتكية ، لتصدر محكمة الاستئناف بالرشيدية حكمها بإدانة المتهم.

و أوردت اللجنة المنعقدة، أن وزير الداخلية وجه إرسالية إلى والي جهة درعة تافيلالت بتاريخ 04 أبريل 2016، والذي طلب من عرض ملف المعني بالأمر من جديد على المجلس التأديبي ودعوته الى اقتراح عقوبة ملائمة للأفعال المؤاخذ عليها المعني بالأمر وفق ما ينص عليه الفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية و تنفيذ العقوبة من طرف السيد رئيس المجلس الاقليمي.

و تدخل الموظف المعني في أشغال اجتماع اللجنة، ليقوم بعرض حيثيات وتفاصيل القضية، ثم نفى كل التهم المنسوبة إليه من اختلاس أموال وخيانة الأمانة، و أدلى بمجموعة من الوثائق التي تنفي ما نسب إليه، حتى أنه ذكر بالآثار النفسية والمعنوية والإدارية التي ترتبت عن توقيفه عن العمل، مثيرا خطأ الإدارة في توقيفه.

و بعد مداولة اللجنة المخول لها النظر في مثل هذه الحالات، اتخذت عقوبة التوبيخ للمعني بالأمر نظرا لما هو منسوب إليه في الحكم القضائي الصادر في حقه، و التمست إصدار قرار إرجاعه إلى عمله و تسوية وضعيته الإدارية والمالية منذ توقيفه بناء على الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية.

و يتيح القانون نفسه، للإدارة المشغلة، الطعن في قرار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، إلا أن رئيس المجلس الاقليمي لم يستغل هذا الحق، و لم يتخذ أي موقف معارض لقرار اللجنة، مما يجعل عقوبة التوبيخ التي صدرت في حق الموظف، قد تحصنت بمرور اجل الطعن المحدد في ستين يوماً، من تاريخ علمه اليقيني بها، مما يجعل المجلس في وضعية رضى تام عن قرار اللجنة و في وضعية سليمة إزاء تنفيذ مقتضياته.

الموظف يلتجئ مجددا للقضاء في مواجهة إدارته ..

أمام رفض رئيس المجلس الاقليمي، الحبيب أبو الحسن، تنفيذ قرار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، لجأ الموظف المعني، إلى المحكمة الإدارية عارضا عليها حيثيات القضية، والتي حكمت ابتدائيا علنيا و حضوريا بقبول دعوى المشتكي، وبالحكم على المجلس الاقليمي للرشيدية في شخص رئيسه، بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي ابتداءً من تاريخ انعقاد اللجنة المتساوية الأعضاء، إلا أن المحكمة تكون قد حكمت بتنفيذ جزء من قرار اللجنة، ليستأنف المعني بالأمر، و تحكم محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، علنيا انتهائيا وحضوريا، بتأييد الحكم الابتدائي في مبدئه مع تعديله جزئيا و ذلك بجعل تاريخ بداية سريان تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمستأنف فرعيا، ابتداءً من تاريخ 13 يناير 2003.

رئيس المجلس الإقليمي، الحبيب أبو الحسن، سيصدر قرار استئناف الموظف المعني بالأمر لعمله داخل إدارة المجلس، بتاريخ 15/10/2020، مستندا على قانون الوظيفة العمومية و قرار اللجنة المتساوية الأعضاء، دون أن ينفذ منه الجزء القاضي بالتسوية المالية، وبعدها ستقدم الإدارة، ممثلة في رئيس المجلس، طعنها في حكم المحكمة، و تحكم محكمة النقض بنقض القرار المطعون و بإرجاع الملف إلى محكمة الإحالة، مستندة على كون الموظف المتضرر كان عليه أن يقدم الطعن في قرار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء داخل أجل 60 يوماً، وهنا يقول المعني، أنه كيف يعقل أن القرار هو في صالحه ، مع عقوبة التوبيخ التي لا يترتب عليها أية آثار مالية أو إدارية، وهنا ستكون محكمة النقض قد نظرت للشكل في القضية.

لم ينتظر رئيس المجلس الإقليمي، الحسن أبو الحبيب، حتى صدور قرار محكمة الإحالة، ليصدر مجددا قرارا يقضي بتوقيف الموظف المعني، عن عمله من ادارة المجلس، بتاريخ 01/06/2021، مستندا على ضرورة بث محكمة الإحالة في القضية، حارما إياه من أجرته الأساسية، إلا أن محكمة الإحالة ستحكم بعدم قبول الطلب، والذي يعني عدم نظر المحكمة لموضوع الدعوى من الأساس، وهو ما يعني، عودة الملف إلى نقطة الصفر، التي انطلق منه، عند قرار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، والاحتكام لمقتضيات قرارها القاضي بتوبيخ المعني بالأمر و إرجاعه الى عمله مع تسوية وضعيته الإدارية والمالية منذ تاريخ توقيفه.

و بعد مرور 4 أشهر من التوقيف المؤقت لرئيس المجلس الإقليمي للموظف المعني، دون أن يستدعي رئيس المجلس الاقليمي ، المجلس التأديبي للنظر في أسباب التوقيف الجديد، كما ينص على ذلك الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية، ويجوز للموظف الموقوف عن العمل استرجاع المبالغ المقتطعة نم مرتبه، ان لم تصدر أي عقوبة في حقه خلال الاربعة الاشهر مدة توقيفه القصوى.

إشعار باستئناف العمل .. والخازن الإقليمي يرفض مخالفة القانون

أشعر الموظف الموقوف، رئيس المجلس الإقليمي للرشيدية، الحبيب أبو الحسن، باستئنافه لعمله داخل الإدارة مستندا على مقتضيات القانون الملزم لجميع الموظفين، والمتمثل في الفصل 73 من القانون الاساسي للوظيفة العمومية، و مشيرا في الأن نفسه، إلى كون محكمة النقض هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع، وليس اختصاصها إصدار القرارات تخص الموضوع وتؤثر به على المراكز القانونية للمتقاضين، و مذكرا الرئيس بضرورة تنفيذ ما تضمنه قرار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.

وتوصلت الخزينة الاقليمية للرشيدية، بقرارات التوقيف جميعها التي صدرت عن رئيس المجلس الإقليمي، القاضية بتنفيذ اقتطاع الراتب الاساسي من أجرة الموظف المعني، و الاحتفاظ فقط بالتعويضات العائلية، إلا أن الخازن الإقليمي، رفض تنفيذ هذه القرارات، بدعوى مخالفتها للقانون، مشيرا في مراسلاته إلى “بغض النظر عن القرارات الصادرة في الموضوع فإن المستند القانوني الذي ينبغي الارتكاز عليه لتوقيف المعني بالأمر، طبقا للفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية، هو قرار المجلس التأديبي ممثلا في اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.

الخازن الإقليمي قال في مراسلاته، أن قرار المجلس التأديبي الثالث الذي يترأسه العضو الممثل للإدارة قضى بشكل صريح بإرجاع المعني بالأمر لعمله وصرف مستحقاته منذ تاريخ توقيفه وترقيته في الدرجة التي يستحقها منذ توقيفه مؤقتا عن عمله، والإدارة لم تنازع في هذا القرار، وبالتالي فلا يوجد أي مستند قانوني يبرر إيقاف الموظف المعني عن عمله.

و رفض الخازن الإقليمي، لثلاث مرات، ايقاف أجرة المعني بالتوقيف من المجلس الإقليمي للرشيدية، مستندا على قرار المجلس التأديبي دائما، الذي قضى بإرجاع المعني بالأمر إلى عمله و تسوية وضعيته الإدارية والمالية، منذ توقيفه عن عمله، “فالأصح هو تنفيذه وليس مخالفته كما ذهب إلى ذلك المجلس الإقليمي، يقول الخازن الإقليمي، مضيفاً، أن قرارات المجلس التأديبي تعتبر شبه قضائية تسري كالأحكام القضائية في حجيتها وفي تنفيذ مقتضياتها، كما اعترف بذلك المجلس الإقليمي بشكل صريح في دفوعاته المنصوص عليها في حيثيات قرار محكمة الاستئناف الإدارية، و أن نازلة الحال سبق و أن بث فيها المجلس التأديبي بقرار لم يتخذ المجلس الإقليمي أي موقف معارض له.



aid

و زادت مراسلة الخازن الإقليمي، أن عقوبة التوبيخ التي صدرت في حق الموظف المعني، تكون قد تحصنت بمرور أجل الطعن المحدد في ستين يوما من تاريخ علمه اليقيني بها، مما يجعل دعوى تسوية الوضعية مرتبطة بقرار إداري تحصن بمرور أجل الطعن فيه، وهو الأمر الذي ذهبت إليه محكمة الإستئناف الإدارية في قرارها، ليخلص انه “لا يرى أي مقتضى قانوني في نازلة الحال يقضي بإيقاف المعني بالأمر مؤقتا”.

قضية مشابهة.. إرجاع بعد يوم واحد من الخروج من السجن

توصلت الجريدة، بقرار لرئيس المجلس الإقليمي، الحبيب أبو الحسن، يتعلق بإرجاع أحد الموظفين بالمجلس المتابعين قضائيا من طرف المحكمة الابتدائية بالرشيدية، في ملف جنحي تلبسي، والذي استند على فيه على الحكم القضائي الصادر عن المحكمة و على قرار رئيس مجلس اقليم الرشيدية رقم 2020/166، القاضي بتوقيف المعني بالأمر مؤقتا عن عمله، و على بطاقة الخروج من السجن المحلي بالرشيدية، وعلى تقرير الشروع في العمل للمعني بالأمر و على محضر اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.

و الملاحظ في هذا القرار هو تاريخ خروج الموظف الموقوف من السجن المحلي بالرشيدية، الذي كان في فاتح أكتوبر 2020 و قرار إرجاعه إلى عمله الذي كان في اليوم الذي يليه، حيث أدلى الموظف في ظرف أقل من 48 ساعة ببطاقة خروجه من السجن، و وقع على تقرير الشروع في العمل، و استدعى رئيس المجلس اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، وانعقدت اللجنة و أنجزت تقريرها، و قدمته إلى الرئيس، و قام الرئيس بتنفيذه في الحال.

هذه السرعة الملاحظة بين مغادرة الموظف لأسوار السجن و جلوسه على كرسيه في مكتبه بإدارة المجلس الاقليمي للرشيدية، يمكن تفسيرها بأمر واحد، هو إرادة الرئيس التي فاقت السرعات الإدارية جميعها، و لغاية في نفس الرئيس قضاها.

ضياع للمال العام.. تقاضي الاجرة دون تكليف بالمهام و تحقير رئيس المجلس الاقليمي للقوانين

و يتقاضي المعني بالأمر، منذ إرجاعه الى العمل للمرة الأولى، أجرته كاملة، دون وضعية إدارية واضحة و دون أي تكليف بالمهام داخل إدارة المجلس الإقليمي للرشيدية، إلا أنه ما يزال ينتظر تسوية وضعيته الإدارية بترقيته في الدرجة التي يستحقها و بصرف مستحقاته منذ تاريخ توقيفه، استنادا على قرار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء التي انعقدت سنة 2016 في شأن وضعه داخل المجلس.

يظل الموظف المعني، يدخل و يخرج من إدارة المجلس الإقليمي بالرشيدية، دون قرار إرجاع للعمل و دون تكليف بالمهام، بسبب تعنت الرئيس في تنفيذ قرار اللجنة و الأحكام القضائية، فضلا عن رفضه مد الموظف المعني بأوراقه الوظيفية و المهنية، التي تثبت انتسابه إلى ميزانية مجلس اقليم الرشيدية و شهادة الأجرة التي تثبت تلقيه لأجره من إدارة مجلس اقليم الرشيدية، وهو ما برز بعد تقدم المعني بطلبات للحصول على شهادتي العمل و الأجرة لأجل تجديد بطاقة التعريف الوطنية و التي تعني انتسابه لهذا الوطن، وقوبلت بالتجاهل التام من طرف إدارة المجلس الاقليمي، الذي سيحرمه من الإنتماء للوطن.

رئيس مصلحة الموارد البشرية بالمجلس..تؤاطؤ أم مصالح متبادلة مع الرئيس ؟

يقوم رئيس مصلحة الموارد البشرية بالمجلس الاقليمي للرشيدية، بتنفيذ تعليمات الرئيس الشفوية، فورا، وذلك بالعمل بشكل تقني محض، عبر صياغة قرارات تفتقد للسند و الأساس القانوني، مثل القرار رقم 2021/248، القاضي بتوقيف المعني بالأمر مؤقتا عن عمله، بناء على قرار محكمة النقض، دون أن يكلف نفسه عناء مراجعات الفصول القانونية المرتبطة بالوضعية المعالجة، إذ أن الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية ينص على أنه هناك حالتان فقط، لا ثالث لهما، يمكن بهما تنفيذ التوقيف المؤقت لموظف ما، وهما المتابعة القضائية و الخطأ المهني الجسيم.

وتساءلت مصادر الجريدة، حول ما إذا إذا كانت المصالح المتبادلة مع رئيسه و الاستفادة من التعويضات تجعل منه أداة لإنزال العقوبات على الموظفين، دون موجب قانون، وخارج كل القوانين، مشيرا إلى أن سبب هذه التخبطات هي كون المعني بالأمر، رئيس مصلحة الموارد البشرية بالمجلس، هو في الأصل مهندس دولة، الذي من المفروض تكليفه من طرف إدارته بمهام ذات طبيعة تقنية محضة.

رئيس المجلس الإقليمي يتنصل من مخرجات اجتماع بولاية الجهة حضره مسؤولون

اكدت مصادر الجريدة، أن الكاتب العام السابق لولاية جهة درعة تافيلالت، ادريس الدكوج، ترأس اجتماعا بمقر ولاية الجهة، حضره كل من الخازن الإقليمي السابق، امحمد الخطابي، و السادة محامو الولاية والمجلس الإقليمي، و رئيس قسم الجماعات المحلية و رئيس الموارد البشرية بالمجلس الإقليمي بالرشيدية، خصص لدراسة ملف المعني بالأمر.

اتفق الجميع، على أنه طبقا للقانون وحسب الوثائق المضمنة في الملف، جرى الإتفاق على تسوية وضعية المعني بالأمر الإدارية و المالية، استنادا إلى محضر اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، ليتم التنكر لكل هذا من الرئيس.

رئيس المجلس الإقليمي الحبيب أبو الحسن..في مأزق

عددت مصادرنا، مجموعة من المنزلقات وقع فيها رئيس المجلس الإقليمي للرشيدية، في ملف الموظف المعني، أولها كون أجل الطعن في قرار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء قد فات، ولم يعد بامكانه الرجوع للوراء، و ثانيها تكرار قرارات التوقيف المؤقت عن العمل خارج قانون الوظيفة العمومية وعدم الإلتزام بحدودها الزمنية، و ثالثها عدم قدرته القانونية على إصدار قرار نهائي بخصوص وضعية المعني بالأمر رغم صدور قرار محكمة الإحالة منذ سنة مضت.

رابع هذه المنزلقات، هي كون قرار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء القاضي بإرجاع المعني بالأمر إلى عمله و صرف مستحقاته المالية و ترقيته في الدرجة التي يستحقها، مع توجيه عقوبة التوبيخ، قد تحصن بمرور آجال الطعن.

مصادر خاصة، ذات اطلاع واسع بالموضوع، أسرت بالقول، أن أمورا أخرى تجري تحت الجسر، وقد تكون المفتاح نحو حل الملف و طيه بشكل نهائي وقطعي، وهي تطابق عدة شائعات انتشرت حول إدارة مجلس إقليم الرشيدية في علاقتها بإرجاع الموظفين الذين يتم توقيفهم مؤقتا عن العمل لسبب من الأسباب.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.