Ad Space

تصحيح مدونة “غلاب” …….. غييرات في غرامات السير

admin
2015-03-10T11:06:09+01:00
آخر الأخباروطنية
admin10 مارس 2015
تصحيح مدونة “غلاب” …….. غييرات في غرامات السير

لعلها أكبر عملية تغيير وتتميم لقانون لم يقفل سنته الخامسة، تلك التي أقدم عليها وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك “عبد العزيز الرباح” بشأن القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، حيث أعد مسودة مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم 70 مادة من مدونة السير التي أقام بها الوزير السابق غلاب الدنيا ولو يقعدها إلى أن تدخلت جهات أخرى وأقنعت مهنيي النقل بتخفيض سقف مطالبهم والانحناء للعاصفة.

والأهم في هذا التعديل هو أنه هم مقتضيات تتعلق بـ :

–  مراجعة مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية بإحداث مبدأ الغرامة المخفضة بحسب آجال الأداء، حيث تبلغ نسبة التخفيض كالتالي:

  • في حالة الأداء الفوري: 43- % بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى، و 40- % بالنسبة للدرجة الثانية، و 50- % بالنسبة للدرجة الثانية،

  • في حالة الأداء داخل أجل 15 يوما: 28- % بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى، و 30- % بالنسبة للدرجة الثانية، و 33- % بالنسبة للدرجة الثانية.

–  تقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف “ب” إلى رخصة السياقة من صنفي “د” و”ج” من أربع (4) سنوات (الفترة الاختبارية + سنتين) إلى سنتين فقط،

– عدم الاحتفاظ برخصة السياقة إلا في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة أو الفرار عقب ارتكابها وذلك إلى حين بت القضاء في النازلة،

– إلزامية الخضوع لفحص طبي مضاد، بأمر من وكيل الملك، في حق كل شخص، ضحية حادثة سير، أدلى للمحكمة بشهادة طبية تبين عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 21 يوما،



aid

–  إعادة النظر في بعض التعاريف الخاصة ببعض المركبات،

– التنصيص على مقتضى جديد يتعلق بنقل البضائع أو الأشخاص بواسطة دراجات ثلاثية العجلات بمحرك،

– إعادة النظر في بعض عمليات توقيف المركبات وإيداعها المحجز،

– إعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة لتيسير تفعيلها،

ويتضمن مشروع القانون هذا إضافة إلى التعديلات والتتميمات التي همت 70 مادة، نسخ وتعويض 5 مواد ويتعلق الأمر بالمواد 111-1 و 166-1 و166-2 و267-1 و 311-1،  وإضافة 5 مواد جديدة ونسخ مادة واحدة ويتعلق الأمر بالمادة 25 التي تحرم الشخص الذي ألغيت رخصة سياقته من التقدم من جديد لامتحان الحصول على رخصة السياقة إلا بعد انصرام مدة سنتين (2) ابتداء من التاريخ الذي سلم فيه رخصة السياقة الخاصة به للعون محرر المحضر أو للإدارة. وتسلم له في حالة اجتياز الامتحان بنجاح، رخصة سياقة برصيد من عشرين (20) نقطة.

جدير بالذكر أن هذا المشروع كان موضوعا ضمن لائحة مسودة مشاريع النصوص بالموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة لأجل الاطلاع وإبداء الرأي وإدراج الردود والتعليقات على التعديلات المقترحة، وقد انتهت المدة المخصصة لهذه العملية.

تنغير انفو / متابعة

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.