أعلن المركز السينمائي المغربي، أن المرسوم المتعلق بتحديد كيفية الاستفادة من تصريح للتصوير الذاتي، المتعلق بالإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الإلكترونية، قد صدر بالجريدة الرسمية رقم 6998 وذلك بتاريخ 24 يونيو 2021.
وكشف المركز المذكور في بلاغ له اليوم الجمعة 02 يوليوز الجاري، أن المرسوم رقم 2.19.170 الصادر في 23 من رمضان 1442 (06 ماي 2021)، يعد تطبيقا لمقتضيات المادة 35 من القانون رقم 88.13، المتعلق بالصحافة والنشر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.122 بتاريخ 06 ذي القعدة 1437 (10 غشت 2016).
وأوضح المصدر بعينه، أنه لتستفيد الصحيفة الإلكترونية من تصريح التصوير الذاتي للإنتاج السمعي البصري، الذي يسلمه مدير المركز السينمائي المغربي داخل أجل 08 أيام عمل، تتقدم الصحيفة الإلكترونية لدى مكتب ضبط المركز السينمائي المغربي مقابل وصل إيداع، بطلب موجه لمدير المركز موقع ومختوم باسم مدير النشر وباستمارة البطاقة التقنية، التي تعبأ بالموقع الإلكتروني للمركز، وتحمل منه للتوقيع عليها وختمها باسم مدير النشر (www.ccm.ma/ar/acthalite-1866)، إلى جانب نسخة من شهادة إيداع التصريح بالنشر أو نسخة من الحكم النهائي للمحكمة المختصة (وفق المادة 23 من القانون رقم 88.13).
وأفاد المصدر ذاته، بأن التصريح الذي يسلم للمعني بالأمر، يتضمن مدة صلاحيته، واسم وعنوان الصحيفة الإلكترونية والتزاماتها، كما هو منصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم المذكور.
البلاغ نفسه، خلص إلى أنه وبغية التفعيل الأمثل لهذا المرسوم، سيضع المركز السينمائي المغربي، رهن إشارة الصحف الإلكترونية وحدة إدارية، لتلقي الطلبات والتفاعل مع تساؤلاتها الخاصة بتطبيق أحكام المرسوم، مضيفا إلى أنه للمزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع على الموقع الإلكتروني للمركز www.ccm.ma.
المصدر : https://tinghir.info/?p=57591