أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش أمرها لمدير مدرسة عمومية بذات المدينة بتسجيل تلميذ بالمستوى الأول من التعليم الابتدائي بعد أن رفض هذا الأخير مدير مؤسسة تعليمية قبول طلب تسجيل التلميذ (ج.ال) إسوة ممن هم في سنه مما سيضر بوضعيته ومستقبله الدراسي حسب ماتضمنه الطلب الذي تقدم به الاب أصالة عن نفسه ونيابة عن إبنه القاصر لدى المحكمة الإدارية بمراكش .
وقد تضمن الطلب الذي تقدم به الاب لدى المحكمة ،أنه في وقت سابق توجه لتسجيل إبنه بالمستوى الأول إبتدائي إسوة بأقرانه لكن الطلب لقي رفضا من طرف المدير ،مشيرا أن هذا التصرف فيه خرق لمبدأ المساواة والبلاغ الاخباري الصادر من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بشأن التسجيل القبلي بالسنة الأولى إبتدائي برسم السنة الدراسية 202/2021،فضلا عن خرق المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،و المادة 28للاتفاقية الأممية لحقوق الطفل و الفصل 32من الدستور ،ملتمسا الحكم على مدير هذه المؤسسة التعليمية و من يقوم مقامه أو بإذنه تسجيل إبنه القاصر ،مرفوقا طلبه بصورة من ملف التسجيل والبلاغ الاخباري الصادر من الوزارة الوصية و أيضا المديرية .
وفور إطلاع المحكمة على الطلب المقدم من الاب تم قبوله لتوفر الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فيه ،وأمرت بعد البث فيه ،(أمرت) المدير أو من يقوم مقامه أو بإذنه تسجيل التلميذ (ج.ال) بالسنة الأولى إبتدائي برسم السنة الدراسية 2020/2021 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و بتحميله الصائر.
المصدر : https://tinghir.info/?p=50612