صدور المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء

admin
2020-03-01T00:16:14+01:00
آخر الأخباروطنية
admin29 فبراير 2020
صدور المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء

صدر بالجريدة الرسمية عدد 6859 بتاريخ 24 فبراير 2020، المرسوم رقم 2.19.409 يتعلق بتحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء.

ويندرج هذا المرسوم في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، والذي نص على مجموعة من المقتضيات الجديدة عملت على تغيير وتتميم القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا الظهير الشريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية، لاسيما فيما يتعلق بمنظومة مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 66.12 السالف الذكر، قد أسند مهام معاينة المخالفات في مجال التعمير والبناء وتحرير محاضر بشأنها إلى كل من :
– ضباط الشرطة القضائية ؛
– مراقبو التعمير التابعون للوالي أو للعامل أو للإدارة المخولة لهم الصفة الضبطية.

هذا، ويتكون المرسوم من خمسة فصول، وذلك كما يلي:

الفصل الأول، يتضمن أحكاما عامة تحدد :

– كيفيات تخويل صفة ضابط الشرطة القضائية، للمراقبين في مجال التعمير والبناء ونطاق ممارستهم لمهامهم؛
– كيفيات ممارسة مهام المراقبة ومعاينة المخالفات في مجال التعمير والبناء؛
– ممثلي السلطات الحكومية في اللجنة الإدارية المكلفة بالهدم ؛
– كيفيات وضوابط إفراغ البنايات من معتمريها وتنفيذ عملية الهدم.
كما حدد هذا الفصل المقصود ب”الإدارة “التي يتبع لها المراقبون في مجال التعمير والبناء والمتمثلة في السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير ؛

الفصل الثاني، يتضمن مقتضيات تحدد صفة المراقب في مجال التعمير والبناء ونطاق ممارسته لمهامه، من خلال تحديد شكليات وشروط منح صفة ضابط الشرطة القضائية لمراقب التعمير والبناء، وتحديد النطاق الترابي لمزاولته لمهام المراقبة، وكذا أليات إعفائه ونزع الصفة الضبطية عنه.

الفصل الثالث، تم التنصيص فيه على كيفيات ممارسة مهام المراقبة ومعاينة المخالفات في مجال التعمير والبناء، من خلال التأكيد على مبدأ تلقائية المراقبة، وتحديد كيفية مراقبة الأوراش، وكذا تدقيق بعض الإجراءات التي يتعين على المراقب اتخاذها في حالتي حجز المعدات ومواد البناء وإغلاق الورش.

الفصل الرابع، يتضمن أحكاما تتعلق باللجنة الإدارية المكلفة بالهدم، تحدد تأليف هذه الأخيرة والدعوة الى انعقادها من أجل الاشراف على عملية الهدم.

الفصل الخامس، يتعلق بكيفيات وضوابط إفراغ البنايات من معتمريها وتنفيذ عملية هدم الأشغال والأبنية موضوع المخالفة، وكيفية إدارة اللجنة الادارية لعملية الهدم، وتحصيل المصاريف المترتبة عنه.

المصدرتنغير انفو - متابعة

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.