بعد صدور المرسوم رقم 2.19.973 المتعلق بالأراضي السلالية في الجريدة الرسمية عدد 684، دخلت العديد من المقتضيات الجديدة الخاصة بالمرسوم السالف الذكر حيز التطبيق، ومنها أساسا الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والانتفاع منها، وكيفية إعداد لوائح أعضاء الجماعات السلالية، والشروط التي يجب توفرها في نواب الجماعات وطرق اختيارهم،والقواعد المتعلقة بكيفية اشتغال جماعة النواب.
المرسوم الذي يتضمن عددا من التدابير التنظيمية المطبقة لمقتضيات وردت في القانون 62.17، رصد أيضا كيفية الانتفاع بالأراضي المملوكة للجماعات السلالية في المغرب والقواعد التطبيقية المتعلقة بتوزيع الانتفاع على أعضاء الجماعة وكيفية البت في النزاعات التي قد تنتج عن هذا التوزيع.
علاوة على هذا، تناول المرسوم وفق ما تم نشره بالجريدة الرسمية، الإجراءات المتعلقة بمعاينة إنجاز مشاريع الاستثمار من طرف المستفيدين، مع إمكانية فسخ عقد الإسناد في حالة عدم إنجاز المشروع، وتنظيم عملية كراء عقارات الجماعات السلالية أو تفويتها من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد وتحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية ذكورا وإناثا داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الدعوة التي يوجهها كتابيا عامل العمالة أو الإقليم إلى جماعات النواب، تحت إشراف السلطة المحلية.
ومن المستجدات الجديدة التي قطعت مع الإرث التقليدي، يبرز أيضا، فتح الباب لكل عضو من أعضاء الجماعة السلالية، ذكرا كان أم أنثى، أن يترشح لشغل مهام نائب الجماعة السلالية، شريطة أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وألا يقل عن سن 30 سنة وألا يكون في نزاع مع الجماعة السلالية المعنية، وألا يكون منتخبا في جماعة ترابية.
يذكر أن الأراضي السلالية تنقسم إلى ثلاثة أنواع؛ أراض مخصصة للرعي وتمثل 85 في المائة من المجموع وتغطي 12.7 مليون هكتار، وأراضٍ مُخصصة للفلاحة تمتد على مساحة تقدر بـ2 مليون هكتار، منها 1.7 ملايين هكتار خارج دوائر الري، و300 ألف هكتار داخل هذه الدوائر و60 ألف هكتار من الأراضي الغابوية، أما النوع الثالث من الأراضي السلالية فهي الواقعة بالمجالات الحضرية وضواحيها وبالمراكز القروية، وتقدر مساحتها بحوالي 300 ألف هكتار، ما يمثل حوالي 2 في المائة، وفق إحصائيات رسمية.
المصدر : https://tinghir.info/?p=41069