صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية، مساء أمس الأربعاء 22 يناير، بالإجماع، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية.
وهكذا، صادق مجلس النواب، خلال الجلسة التشريعية الأولى التي ترأسها الحبيب المالكي رئيس المجلس، على مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم المادة 202 من القانون رقم 31.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011 ) القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
وينصب هذا المقترح على تعديل المادة 202 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وذلك عن طريق إسناد الاختصاص النوعي في المنازعات الاستهلاكية بين المورد والمستهلك حصريا إلى المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المستهلك، أو إلى محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب للضرر باختيار من الأخير.
كما وافق المجلس، خلال الجلسة التشريعية الثانية المبرمجة يومه الأربعاء، على مشروع قانون رقم 77.17 يتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، الذي يتوخى توحيد ممارسة مهام الطب الشرعي بالمغرب، والرفع من مستوى العاملين بهذا المجال، بغية تشجيع الإقبال على هذا التخصص بالجامعات المغربية، من خلال استقطاب الأطباء الداخليين وتحفيزهم ماديا ومعنويا للولوج إليه، وتحسين ظروف تكوينهم وتوفير آفاق مهنية محفزة لهم.
وصادق المجلس أيضا على مشروع القانون رقم 39.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، حيث تتمثل الغاية من تعديل هذا القانون هي تحقيق الملاءمة والانسجام مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، خاصة في ما يهم “حد السن القانوني للإحالة على التقاعد” و”مدة الرخصة الإدارية السنوية” و”مدة رخصة الولادة”.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق الملاءمة والانسجام مع مقتضيات القانون رقم 038.13 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، من خلال استعمال تسمية “المدرسة الوطنية العليا للإدارة” بدل “المعهد العالي للإدارة” في المادتين 172 و174 من المدونة.
وتتمثل الغاية من مشروع القانون رقم 39.19 كذلك في مراجعة بعض الجوانب المتعلقة بكيفيات وشروط ولوج بعض أصناف المترشحين لسلك المحاكم المالية، بما يمكن من استقطاب الكفاءات البشرية المتوفرة بالمؤسسات والمقاولات العمومية.
وتميزت هذه الجلسة أيضا بمصادقة مجلس النواب على مشروع قانون رقم 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي، والذي يهدف إلى تجاوز بعض الثغرات التي أبان عنها تطبيق القانون رقم 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، فضلا عن وضع آلية قانونية لتقييم التأثير البيئي للممارسات العمومية والاستراتيجيات والبرامج ومخططات التنمية، مما سيسمح بإدماج التأثيرات والرهانات الكبرى ذات الصلة بالبعد الاجتماعي والبيئي والاقتصادي بكيفية مسبقة في مسلسل اتخاذ القرار في مجال التخطيط الاستراتيجي.
ومن ضمن أهم المستجدات التي جاء بها مشروع القانون إخضاع السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمخططات وتصاميم التنمية القطاعية أو الجهوية، المحتمل أن تكون لها تأثيرات على البيئة، للتقييم الاستراتيجي البيئي، وتحديد طرق وكيفيات دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي واللجوء إلى الاستشارة العمومية، وتعزيز دور اللجان بإحداث لجان جهوية فرعية، بالإضافة إلى إقرار الافتحاص البيئي المنصوص عليه في القانون الإطار السالف الذكر.
المصدر : https://tinghir.info/?p=40781