مرسوم يحدد واجبات الاشتراك لإحداث التعويض عن فقدان الشغل

admin
آخر الأخبار
admin16 نوفمبر 2014
مرسوم يحدد واجبات الاشتراك لإحداث التعويض عن فقدان الشغل

أصدرت وزارة التشغيل والشؤون الإجتماعية، مشروع مرسوم يحدد مقدار واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك من أجل إحداث التعويض عن فقدان الشغل.

وحسب مقدمة المشروع الذي أحيل على الأمانة العامة للحكومة، فإنه طبقا للدراسات المنجزة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي سيتكلف بصرف هذا التعويض للمؤمنين الذين يفقدون عملهم والذين يستوفون الشروط اللازمة، ستعرف نسبة الاشتراك في الصندوق المذكور فيما يتعلق بالتعويضات القصيرة الأمد ارتفاعا من 1 بالمائة إلى 1.57 بالمائة وذلك لتأمين صرف هذا التعويض للمستفيدين.

وتنص المادة الثانية من المشروع على أن مقدار واجب الاشتراك المستحق للصندوق لتسديد النفقات المتعلقة بالتعويضات القصيرة الأمد، تحدد في نسبة 1.57 بالمائة من أجرة الأجير الإجمالية الشهرية، موزعة على 0.57 بالمائة برسم التعويض عن فقدان الشغل منها 0.38 بالمائة يتحملها المشغل و0.19 يتحملها العامل الأجير.

وكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد أعلن، أن إجراء التعويض عن فقدان الشغل سيدخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح دجنبر المقبل، وقبلها صادقت الحكومة على مشروع قانون تقدم به وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، يقضي بتعويض فاقدي العمل خلال السنة الأولى من اعتماد القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، بكلفة إجمالية تبلغ 230 مليون درهم.

ويأتي القانون لتفعيل قرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يهدف لإحداث تعويض عن فقدان الشغل لصالح العاملين في القطاع الخاص الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية، ويحدد مبلغ هذا التعويض بنسبة 70 في المائة من الأجر المرجعي دون أن يفوق مبلغه الحد الأدنى للأجر، وذلك خلال مدة لا تتعدى 6 أشهر تدفع من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المشروع ينص على استمرارية الاستفادة من التعويضات العائلية ومن الإعانة عن الوفاة، باعتبار مدة الاستفادة من هذا التعويض مدة مماثلة للتأمين، يتم احتسابها للاستفادة من المعاشات.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.