تنص المادة 83 من القرار الذي صدر سنة 2004، والذي حجبت بموجه شركات الاتصالات خدمة الصوت عبر الإنترنت، على أن المستغلين لهذه الخدمة دون ترخيص سيعاقبون طبقا للمادة 83 من قانون البريد والمواصلات رقم 96-24.
وتتراوح العقوبات الحبسية حسب ما أورده موقع متخصص في التكنولوجيات، من شهر إلى سنتين، وغرامة ما بين 10 آلاف درهم و200 ألف درهم (20 مليون سنتيم)، كما توضح المادة 4 من القرار ذاته، أنه يعاقب الاستغلال لخدمة الهاتف عبر بروتوكول الإنترنت طبقا لمقتضيات المادة 83 من قانون البريد والمواصلات.
وكانت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلاتANRT، دعمت خطوة حجب شركات الاتصالات لخدمات الصوت عبر الإنترنت “آي بي فويس” VOIP، إذ أكدت الوكالة، أن حجب خدمة الصوت عبر الإنترنت، يدخل في إطار امتثال المتعهدين بالتزاماتهم بموجب دفتر تحملات، نص عليها قرار صدر في العام 2004.
وتساءل عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عن سبب تأخر اعتماد هذا القرار بعد أزيد من 11 سنة على تاريخ إصداره.
المصدر : https://tinghir.info/?p=16529