تنغير أنفو
أعلنت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا يتعارض مع الدستور، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12.
وحقوق المواطنين في الحصول على العلاج والرعاية الصحية. وعليه، فإن المادتين تتسمان بطابع القانون التنظيمي المتوافق مع الدستور.
كما أوضحت المحكمة أن المادة 5 من القانون التنظيمي للإضراب تنص على أن “كل إضراب يمارس خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه هو إضراب غير مشروع”، مؤكدة أنه لا يوجد في هذه المادة ما يخالف الدستور، شريطة ألا تستحدث النصوص التنظيمية التي تشير إليها شروطا وكيفيات لممارسة حق الإضراب غير تلك المحددة في هذا القانون التنظيمي المحال.
وأجازت المحكمة الدستورية المادتين 6 و9 من القانون المذكور، حيث تنص المادة 6 على أن العامل المضرب يعتبر في حالة توقف مؤقت عن العمل دون أجر، بينما لا يؤثر إضراب المهنيين على عقود عملهم أو أجورهم. أما المادة 9 فتنص على منع اتخاذ إجراءات تمييزية ضد المضربين مثل العقوبات التأديبية أو الفصل من العمل، كما تمنع إحلال عمال آخرين مكانهم أو نقل معدات العمل أثناء الإضراب.
المصدر : https://tinghir.info/?p=74382