المحكمة الدستورية تقيل نائبا برلمانيا بزاكورة

admin
2020-05-04T22:30:33+00:00
آخر الأخباروطنية
admin4 مايو 2020آخر تحديث : الإثنين 4 مايو 2020 - 10:30 مساءً
المحكمة الدستورية تقيل نائبا برلمانيا بزاكورة
تنغير انفو - متابعة

أعلنت المحكمة الدستورية في  قرارها الصادر يوم 30 أبريل 2020  عن إقالة حماد أيت بها عن حزب التجمع الوطني للأحرار من عضويته بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية “زاكورة” (إقليم زاكورة)”، مع التصريح “بشغور المقعد الذي كان يشغله به، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، أمرة بـ”تبليغ قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، وإلى رئيس مجلس النواب،  وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية”.

وجاء في حيثيات الحكم أنه “بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 7 فبراير 2020، يطلب بمقتضاها السيد وزير العدل من المحكمة الدستورية إعمال أحكام المادتين 17 و18 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب في حق السيد حماد أيت بها، عضو هذا المجلس، الموجود في حالة التنافي بسبب رئاسته أيضا لكل من مجلس جماعة، ومجموعة جماعات ترابية”.  مضيفا أن  “الفقرتين الأوليين من المادتين 17 و18 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنصان بالتوالي على أنه يتعين على النائب الذي يوجد عند انتخابه، في إحدى حالات التنافي المشار إليها في المادة 13 (الفقرة الثانية) “أن يثبت في ظرف الثلاثين يوما التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخاب أو صدور قرار المحكمة الدستورية في حالة نزاع، أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه…وإلا أعلنت إقالته من عضويته” وعلى أنه “تعلن المحكمة الدستورية الإقالة…بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل”.

وقالت المحكمة الدستورية في منطوق حكمها “إن الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه “تتنافى العضوية في مجلس النواب…مع أكثر من رئاسة واحدة…لمجلس جماعة…أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية”.

وأشارت، في المنطوق، أن الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون التنظيمي المذكور تسند للمحكمة الدستورية، إعلان إقالة النائب الذي يوجد، عند انتخابه، في إحدى حالات التنافي المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون التنظيمي المشار إليه، بناء على طلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل، بعد انصرام الأجل الذي يتعين فيه على النائب المعني أن يثبت أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه، طبقا للفقرة الأولى من المادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.